الكلية والنظام الإداري

 

 

 

الكلية ونظامها الاداري

         طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 03-279 المؤرخ في: 23 غشت 2003، المحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، والمعدل والمتمم. وطبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 24 غشت 2004، المحدد للتنظيم الاداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة

فإن الكلية ” هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة في ميدان العلم والمعرفة ” .

وهي تنهض على الخصوص بالمهام الآتية:

  • تكوين في التدرج وما بعد التدرج
  • نشاطات البحث العلمي
  • نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.

 وتتشكل من أقسام ومكتبة كما تزود بمجلس الكلية وبمجلس علمي.

عميــــــد الكليـــــــة

يدير الكلية وهو المسؤول عن سيرها ويتولى تسيير وسائلها البشرية والمالية والمادية، وبهذه الصفة يتولى:

  • هو الآمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة
  • يعين مستخدمي الكلية الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم
  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
  • يحضر اجتماعات مجلس الكلية
  • يعد التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى رئيس الجامعة بعد المصادقة عليه من مجلس الكلية.

يساعده نائبان وأمين عام للكلية ومسؤول مكتبة الكلية ورؤساء أقسام

نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

فهو يتكفل بما يلي:

  • ضمان تسيير ومتابعة تسجيل طلبة التدرج
  • متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح كل إجراء من أجل تحسينه على العميد
  • مسك القائمة الاسمية والاحصائية للطلبة
  • جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره

 

 

نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

فهو يتكفل بما يلي:

  • متابعة سير امتحانات الالتحاق بما بعد التدرج
  • أخذ أو اقتراح الاجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج
  • السهر على سير مناقشة المذكرات و أطروحات ما بعد التدرج
  • متابعة سير أنشطة البحث العلمي
  • المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
  • المبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية
  • تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم
  • متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه

 

 

الأمين العام للكلية

هو يتكفل بما يلي:

  • تحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذه
  • تسيير المسار المهني لمستخدمي الكلية
  • ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما
  • تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه
  • ترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لمديرية الجامعة
  • تسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية والسهر على صيانتها
  • ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية

 

 

مسؤول مكتبة للكلية

وهو مكلف بما يلي:

  • اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي
  • تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب
  • صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية الجرد
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة
  • مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم البيبليوغرافية

 

 

رئيس القسم

رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والاداري للقسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته.

ويساعده رئيسا القسم المساعدان:

مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج

ويقوم بالمهام الآتية:

  • متابعة عمليات التسجيل وإعادة تسجيل الطلبة في التدرج
  • السهر على السير الحسن للتعليم
  • السهر على السير الحسن للامتحانات واختبارات مراقبة المعارف

 

 

مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي

 ويقوم بالمهام الآتية:

  • السهر على سير التعليم في ما بعد التدرج
  • ضمان متابعة أنشطة البحث
  • ضمان متابعة سير اللجنة العلمية للقيم

 

 

الأمانة العامة

   طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 2004، والمحدد للتنظيم الاداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة.، فإن الأمانة العامة للكلية تتكفل بما يأتي:

  •          تحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذه
  •        تسيير المسار المهني لمستخدمي الكلية
  •         ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما
  •        تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه
  •        ترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لمديرية الجامعة
  •          تسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية والسهر على صيانتها
  •             ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية

وللتمكن من تنفيذ مهامها، فإن الأمانة العامة للكلية تتضمن عدة مصالح، هي:

مصلحة المستخدمين

  • فرع الأساتذة
  • فرع المستخدمين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح

 

مصلحة الميزانية والمحاسبة

  • فرع الميزانية
  • فرع المحاسبة

 

 

مصلحة الوسائل والصيانة

  • فرع الوسائل
  • فرع الصيانة

 

 

مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية

 

 

 

 2,877 total views

المجلس التأديبي للكلية

 

حسب القرار الوزاري رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014 المتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي و المحدد لتشكيلها و سيرها، يختص المجلس التأديبي للكلية أو المعهد بالبت في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية.

………………………

التشكيلـــــــة

…………………………..

  • خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين.

………………………………………

  • عضو دائم ممثل الطلبة عن الطلبة و عضو اخر إضافي 

………………………….

أعضـــاء المجلــــس التأديبي للكليــــة

……………………………………………

الرقـم

الإســم واللقــــب

الرتبة

الصفــــــــــــــــــــــة

01

02

03

04

05

06

07

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 المخالفات من الدرجة الثانية

…………………………

  • حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى.

……………………………………..

  • عرقلة السير الحسن للمؤسسة، الفوضى المنظمة، العنف، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها

………………………………………..

  • حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الاداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة

…………………………………

  • التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الادارية

……………………………….

  • انتحال هوية

……………………………….

  • القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة

……………………………………

  • القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى الموصوفة و عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية، كإعاقة سير الدروس و الامتحانات أو مقاطعتها، التجمعات المخلة بالنظام…….

………………………………..

  • السرقات و استغلال الثقة و تحويل ممتلكات المؤسسة ، الأساتذة و الطلبة،

………………………………

  • إتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة كالأجهزة و الأثاث و ملحقاته

…………………………………

  • الشتم و الكلام البذيء في حق كافة المستخدمين، الأساتذة الباحثين، المستخدمين الإداريين، التقنيين و أعوان المصالح و الطلبة

………………………………..

  • رفض الامتثال و الخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي.

………………….

 العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية:

……………………………….

  • الإقصاء من المادة أو الوحدة المعنية، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة

…………………………………….

  • الإقصاء من السداسي أو من السنة الجارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة

…………………………………………

  • الإقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة

…………………………………..

  •  الإقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا .في كل مؤسسة للتعليم العالي .يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو السنة

       تحسب مدة الإقصاء في المسار الجامعي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

محاضر المجلــــس التأديبي للكليــــة

……………………………………………

الرقـم

التاريخ

المحضر

الملاحظة

01

 

2020-02-05

telecharger

02

 

2020-02-12

telecharger  

تحديث

……………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 14,128 total views,  4 views today